الشيخ فاضل اللنكراني

349

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة

وجدان شيء في جوف حيوان مسألة 34 : لو وجد شيئاً في جوف حيوان قد انتقل إليه من غيره ، فإن كان غير السمك - كالغنم والبقر - عرّفه صاحبه السابق ، فإن ادّعاه دفعه إليه . وكذا إن قال : « لا أدري » على الأحوط ، وإن كان الأقوى أنّه لواجده ، وإن أنكره كان للواجد . وإن وجد شيئاً - لؤلؤة أو غيرها - في جوف سمكة اشتراها فهو له . والظاهر أنّ الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك ، كما إذا اصطاد غزالًا فوجد في جوفه شيئاً ، وإن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو مجهول المالك عليه ( 1 ) .

--> ( 1 ) الكافي 5 : 139 ح 9 ، الفقيه 3 : 189 ح 853 ، تهذيب الأحكام 6 : 392 ح 1174 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 452 ، كتاب اللقطة ب 9 ح 1 و 2 .